الشيخ الجواهري
16
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( وقيل ) [ 1 ] : ( لا يرث لأن الإمام كالوارث الواحد ) [ 2 ] . ( و ) أما ( لو كان الوارث زوجاً أو زوجة وآخر كافراً ف ) [ - قيل : ] [ 3 ] على أنّه ( إن أسلم ) الكافر ( أخذ ما فضل عن نصيب الزوجية ، وفيه إشكال ، ينشأ من عدم إمكان القسمة ) في الزوج مثلًا فلا يصدق عليه أنّه أسلم على ميراث قبل قسمته ، فهو حينئذٍ كالوارث الواحد غير الزوج الذي قد عرفت عدم مشاكة الكافر له . ولذا قال المصنّف : ( ولو قيل : يشارك مع الزوجة دون الزوج كان وجهاً ) [ 4 ] ( لأنّ مع فريضة الزوجة يمكن القسمة مع الامام ) [ 5 ] ( و ) ليس كذلك ( الزوج ) بل ( يرد عليه ما فضل ) من نصيبه ( فلا يتقدر في فريضته قسمة فيكون كبنت مسلمة « 1 » وأب كافر أو أخت مسلمه وأخ كافر ) [ 6 ] . هذا وظاهر المتن بل كاد يكون صريحه أنّه لو مات كافر وله ولد كافر مثلًا وزوجة مسلمة - بأن أسلمت بعد موته قبل القسمة أو أنّه مات في عدّتها منه بعد إسلامها - يكون إرثه لها وللإمام [ 7 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع بعدها زيادة : « وابن » . ( 2 ) انظر النهاية : 662 - 663 ، 664 . المهذب 6 : 156 ، 157 ، 158 . ( 3 ) في المصابيح بدلها : « واللمعة » . ( 4 ) قاله في المصابيح 3 : 771 ( مخطوط ) . ( 5 ) انظر النهاية : 662 - 663 ، 664 . المهذب 6 : 156 ، 157 ، 158 . ( 6 ) السرائر 3 : 268 . كشف الرموز 2 : 420 . الدروس 2 : 345 . الروضة 8 : 29 . ( 7 ) قاله في المصابيح 3 : 771 ( مخطوط ) . ( 8 ) النهاية ونكتها 3 : 235 . النهاية : 642 . ( 9 ) النهاية ونكتها 3 : 235 . النهاية : 642 . ( 10 ) النهاية : 664 . المهذب 2 : 157 . الجامع للشرائع : 503 . ( 11 ) القواعد 3 : 344 . الارشاد 2 : 126 . ( 12 ) الخلاف 4 : 32 - 33 ، 133 .